ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة (?) ، ولا يصح الأذان إلا (من) واحد ذكر (عدل) ولو ظاهرا (?) فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر (?) أو أذنت امرأة (?) أو خنثى (?) أو ظاهر الفسق لم يعتد به (?) ويصح الأذان (ولو) كان (ملحنا) أي مطربا به (?) .