الشريك إلى المقر، وله علي ألف إلا قليلا، يحمل على ما دون النصف (?)) (وإن قال) المقر عن إنسان (له علي ما بين درهم وعشرة، لزمه ثمانية) لأن ذلك هو مقتضى لفظه (?) (وإن قال) له علي (ما بين درهم إلى عشرة أو) قال له علي (من درهم إلى عشرة لزمه تسعة) (لعدم دخول الغاية (?) وإن قال أردت بقولي من درهم إلى عشرة مجموع الأعداد؛ أي: الواحد والاثنين، والثلاثة والأربعة، والخمسة والستة والسبعة والثمانية، والتسعة والعشرة، لزمه خمسة وخمسون (?) وله ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط، لا يدخل الحائطان (?))