فإذا حلف خلي سبيله، لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلا، فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (أو يعترف بسبب الحق) من عقد أو غصب أو غيرهما فلا يقبل قوله في الدفع، أو البراءة، إلا ببينة لاعترافه بما يوجب الحق عليه (?) ويصح استثناء النصف فأقل في الإقرار (?) فله علي عشرة إلا خمسة، يلزمه خمسة (?) وله هذه الدار ولي هذا البيت، يصح ويقبل ولو كان أكثرها (?) .