فصل (?)
(وإذا وصل بإقراره ما يسقطه، مثل أن يقول: له علي ألف لا تلزمني (?) ونحوه) كله علي ألف من ثمن خمر (?) أوله علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت (لزمه الألف) لأنه أقر به، وادعى منافيا ولم يثبت، فلم يقبل منه (?) (وإن قال) له علي ألف وقضيته، أو برئت منه (?) أو قال (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه (فقوله) أي قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرا (?) .