التفصيل فيما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، وثلاثة واثنان مع التحقيق

فصل في عدد الشهود (?)

(ولا يقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال (?) يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015