المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 4054)
التفصيل فيما لا يقبل فيه إلا أربعة رجال، وثلاثة واثنان مع التحقيق
فصل في عدد الشهود
(?)
(ولا يقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال
(?)
يشهدون به، أو أنه أقر به أربعا
(?)
.