كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها (?) (ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد) انقطاع الدم و (التطهير) أي الاغتسال، قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها، على حديث عثمان بن أبي العاص (?) (فإن عاودها الدم) في الأربعين (?) (فمشكوك فيه) كما لو لم تره ثم رأته فيها (?) (تصوم وتصلي) أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه (وتقضي الواجب) من صوم ونحوه احتياطا (?) .