ولا حد لأقله (?) لأنه لم يرد تحديده (?) وإن جاوز الدم الأربعين وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره (?) ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس (?) (ومتى طهرت قبله) أي قبل انقضاء أكثره (تطهرت) أي اغتسلت (وصلت) وصامت كسائر الطاهرات (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015