(فإذا حلف على وطء زوجته أو) حلف على (وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها) أي جماع من حلف على وطئها لأن هذا هو المعنى الذي ينصرف إليه اللفظ في العرف (?) .
(و) تعلقت يمينه (بدخول الدار) التي حلف لا يطؤها لما ذكر (?) (وإن حلف لا يأكل شيئا، فأكله مستهلكا في غيره (?) كمن حلف لا يأكل سمنا، فأكل خبيصا فيه سمن، لا يظهر فيه طعمه) لم يحنث (?) .
(أو) حلف (لا يأكل بيضا، فأكل ناطفا لم يحنث) (?) لأن ما أكله لا يسمى سمنا، ولا بيضًا (?) .
(وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه) فيما أكله (حنث)