روي عن علي وابن مسعود، وابن عمر وابن عباس، وعائشة رضي الله عنهم (?) (إلا أن يكون رأسه، في الماء ونحوه) مما يقتله لو انفرد (فلا يباح) أكله لحصول قتله بمبيح وحاظر، فغلب جانب الحظر (?) وما ذبح من قفاه ولو عمدا، إن أتت الآلة على محل ذبحه، وفيه حياة مستقرة، حل (?) وإلا فلا (?) ولو أبان رأسه، حل مطلقا (?) .