ذكر الشرط الثالث، مع التوضيح له والتحقيق
(إلا السن والظفر) لقوله عليه الصلاة والسلام «ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر» متفق عليه الشرط (الثالث قطع الحلقوم) وهو مجرى النفس .
(و) قطع (المريء) بالمد، وهو: مجرى الطعام والشراب ولا يشترط إبانتهما ولا قطع الودجين .