قال الشيخ: الدم باعتبار حكمه لا يخرج عن خمسة أقسام.

(فـ) هو كله (حيض) وثبتت عادتها (?) فتجلسه في الشهر الرابع (?) ولا تثبت بدون ثلاث (?) (وتقضي ما وجب فيه) أي ما صامت فيه من واجب وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015