ولا توطأ (?) (فإن انقطع) دمها (لأكثره) أي أكثر الحيض خمسة عشر يوما (فما دون) بضم النون لقطعه عن الإضافة (?) (اغتسلت عند انقطاعه) أيضا وجوبا لصلاحية أن يكون حيضا (?) وتفعل كذلك في الشهر الثاني والثالث (?) (فإن تكرر) الدم (ثلاثا) أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف (?) .