ويصفها في كل مرة، لاحتمال ظنه القطع، في حال لا قطع فيها (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع) ولا بأس بتلقينه الإنكار .
(و) الشرط السادس (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله) فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة، انتظر حضوره ودعواه فيحبس وتعاد الشهادة .