ويصفها في كل مرة، لاحتمال ظنه القطع، في حال لا قطع فيها (?) (ولا ينزع) أي يرجع (عن إقراره حتى يقطع) (?) ولا بأس بتلقينه الإنكار (?) .

(و) الشرط السادس (أن يطالب المسروق منه) السارق (بماله) (?) فلو أقر بسرقة من مال غائب (?) أو قامت بها بينة، انتظر حضوره ودعواه (?) فيحبس وتعاد الشهادة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015