الشرط الخامس: ثبوت السرقة (?) وقد ذكره بقوله (ولا يقطع إلا بشهادة عدلين) (?) يصفانها بعد الدعوى، من مالك أو من يقوم مقامه (?) (أو بإقراره) السارق (مرتين) بالسرقة (?) .