وإذا أراد وطأها فادعت حيضا ممكنا قبل (?) (وإذا انقطع الدم) أي دم الحيض أو النفاس (ولم تغتسل لم يبح غير الصيام والطلاق) (?) فإن عدمت الماء تيممت وحل وطؤها (?) وتغسل المسلمة الممتنعة قهرا، ولا نية هنا كالكافرة للعذر (?) ولا تصلي به (?) وينوى عن مجنونة غسلت كميت (?) .