يجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج، وما فوق السرة وتحت الركبة فلا نزاع فيه
(و) يجوز أن (يستمتع منها) أي من الحائض (بما دونه) أي دون الفرج، من القبلة، واللمس والوطء دون الفرج لأن المحيض اسم لمكان الحيض قال ابن عباس: فاعتزلوا نكاح فروجهن ويسن ستر فرجها عند مباشرة غيره .