لقوله صلى الله عليه وسلم «لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا» رواه أحمد مسلم وغيرهما (?) وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم (?) والدينار اثنا عشر درهما، رواه أحمد (?) .
(وإذا نقصت قيمة المسروق) بعد إخراجه لم يسقط القطع (?) .