ذكر الشرط الثاني ومحترازاته

الشرط الثاني: ما أشار إليه بقوله (ويشترط) أيضا (أن يكون) المسروق (نصابا (?) وهو) أي نصاب السرقة (ثلاثة دراهم) خالصة، أو تخلص من مغشوشة (?) (أو ربع دينار) أي مثقال، وإن لم يضرب (?) (أو عرض قيمته كأحدهما) أي ثلاثة دراهم، أو ربع دينار (?) فلا قطع بسرقة ما دون ذلك (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015