الأصل في وجوب القطع، وتعريف السرقة
ذكر من يجب عليه القطع، مع التفصيل لغيره والتوضيح
باب القطع في السرقة
وهي: أخذ مال على وجه الاختفاء، من مالكه أو نائبه (إذا أخذ) المكلف (الملتزم) مسلما كان أو ذميا، بخلاف المستأمن ونحوه (نصابا من حرز مثلهن من مال معصوم) بخلاف حربي .