الأصل في وجوب القطع، وتعريف السرقة

ذكر من يجب عليه القطع، مع التفصيل لغيره والتوضيح

باب القطع في السرقة (?)

وهي: أخذ مال على وجه الاختفاء، من مالكه أو نائبه (?) (إذا أخذ) المكلف (الملتزم) مسلما كان أو ذميا، بخلاف المستأمن ونحوه (?) (نصابا من حرز مثلهن من مال معصوم) بخلاف حربي (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015