ذكر من عليه الحد بشربه، وعدد الجلد، مع التحقيق والتوضيح
وعليهما ماء نجس (وإذا شربه) أي المسكر (المسلم) أو شرب ما خلط به ولم يستهلك فيه أو أكل عجينا لت به (مختارا عالما أن كثيره يسكر، فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية) لان عمر استشار الناس في حد الخمر .