ومن زاد ولو جلدة، أو في السوط أو بسوط لا يحتمله فتلف المحدود، ضمنه بديته (ولا يحفر للمرجوم في الزنا) رجلا كان أو امرأة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يحفر للجهنية، ولا لليهودي لكن تشد على المرأة ثيابها، لئلا تنكشف ويجب في إقامة حد الزنا، حضور إمام أو نائبه .