الموت في الحد، والحفر للمرجوم ومن يحضر الحد ويبتدئ وغير ذلك

ولا لحر أو برد ونحوه (?) فإن خيف من السوط لم يتعين (?) فيقام بطرف ثوب ونحوه (?) ويؤخر لسكر حتى يصحو (?) (ومن مات في حد فالحق قتله) (?) ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع، بأمر الله وأمر رسوله - صلى الله عليه وسلم - (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015