قيمتها خمس من الإبل، إن كان حرا مسلما .
(و) يجب في الجنين (عشر قيمتها) أي قيمة أمه (إن كان) الجنين (مملوكا وتقدر الحرة) الحامل برقيق (أمة) ويؤخذ عشر قيمتها، يوم جنايته عليها، نقدا وإن سقط حيا لوقت يعيش لمثله، وهو نصف سنة فأكثر، ففيه إذا مات ما فيه مولودا .