ما يجب في الجنين إذا سقط ميتا أو حيا، مع التفصيل

وفي أنفه قيمته كاملة (?) وإن قطع ذكره ثم خصاه، فقيمته لقطع ذكره، وقيمته مقطوعة (?) وملك سيده باق عليه (?) وإن لم يقدر من حر (?) ضمن بـ (ما نقصه) بجنايته (بعد البرء) أي التئام جرحه، كالجناية على غيره من الحيوانات (?) .

(ويجب في الجنين) الحر (ذكرا كان أو أنثى) إذا سقط ميتا بجناية على أمه، عمدا أو خطأ (عشر دية أمه غرة) أي عبدا أو أمة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015