وعنه: أنهما ضامنان لها كجنينها (?) لهلاكه بسببهما (?) وهو المذهب، كما في الإنصاف وغيره (?) وقطع به في المنتهى وغيره (?) ولو ماتت حامل، أو حملها، من ريح طعام ونحوه (?) ضمن ربه، إن علم ذلك عادة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015