في دعوى له فأسقطت) جنينا (?) (ضمنه السلطان) في المسألة الأولى لهلاكه بسببه (?) (و) ضمن (المستعدي) في المسألة الثانية، لهلاكه بسببه (?) (ولو ماتت) الحامل في المسألتين (فزعا) بسبب الوضع أولا (?) (لم يضمنا) أي لم يضمنها السلطان في الأولى، ولا المستعدي في الثانية (?) لأن ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة (?) جزم به في الوجيز وقدمه في المحرر والكافي (?) .