وجوب دية شبه العمد والخطأ على العاقلة مع التفصيل

حكم دية الصغير المغصوب، والمكلف المغلول، مع التعليل

(و) دية (شبه العمد، والخطإ على عاقلته) أي عاقلة الجاني (?) لحديث أبي هريرة: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، فقتلتها وما في بطنها، فقضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدية المرأة على عاقلتها، متفق عليه (?) ومن دعا من يحفر له بئرا بداره فمات بهدم لم يلقه أحد عليه فهدر (?) (وإن غصب حرا صغيرا) أي حبسه عن أهله (فنهشته حية) فمات (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015