لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (?) (فإن كانت) الجناية (عمدا محضا فـ) الدية (في مال الجاني) (?) لأن الأصل يقتضي أن بدل المتلف يجب على متلفه (?) وأرش الجناية على الجاني (?) وإنما خولف في العاقلة لكثرة الخطأ (?) والعامد لا عذر له، فلا يستحق التخفيف (?) وتكون (حالة) غير مؤجلة (?) كما هو الأصل في بدل المتلفات (?) .