أجمع المسلمون على جوازه (?) (يجب بـ) القتل (العمد القود، أو الدية، فيخير الولي بينهما) (?) لحديث أبي هريرة مرفوعا «من قتل له قتيل، فهو بخير النظرين، إما أن يؤدي وإما أن يقاد» رواه الجماعة إلا الترمذي (?) .