لعموم قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (?) وخص منه ما تقدم بالنص (?) ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه فلا قود (?) فلو قتل أخا زوجته فورثته، ثم ماتت فورثها القاتل أو ولده فلا قصاص، لأنه لا يتبعض (?) .