الشرط (الرابع عدم الولادة) بأن لا يكون المقتول ولدا للقاتل (?) وإن سفل، ولا لبنته وإن سفلت (?) (فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل) (?) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقتل والد بولده» قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم (?) (ويقتل الولد بكل منهما) أي من الأبوين وإن علوا (?) .