باب
شروط وجوب القصاص (?)
(وهي أربعة) (?) أحدها (عصمة المقتول) بأن لا يكون مهدر الدم (?) (فلو قتل مسلم) حربيا أو نحوه (?) (أو) قتل (ذمي) أو غيره (حربيا أو مرتدا) (?) أو زانيا محصنا، ولو قبل ثبوته عند حاكم (لم يضمنه بقصاص ولا دية) (?) .