بخلاف ما لو اشترك خاطئ وعامد (?) أو مكلف وغيره (?) أو ولي قصاص وأجنبي (?) أو مكلف وسبع (?) أو مقتول في قتل نفسه فلا قصاص (?) .
(فإن عدل) ولي القصاص (إلى طلب المال) من شريك الأب ونحوه (لزمه نصف الدية) كالشريك في إتلاف مال (?) وعلى شريك قن نصف قيمة المقتول (?) .