فالكفارة في ذلك في مال القاتل، والدية على عاقلته، كما يأتي (?) ويصدق إن قال: كنت يوم قتلته صغيرا أو مجنونا وأمكن (?) ومن قتل بصف كفار من ظنه حربيا فبان مسلما (?) أو رمى كفارا تترسوا بمسلم، وخيف علينا إن لم نرمهم ولم يقصده فقتله، فعليه الكفارة فقط لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} ولم يذكر الدية (?) .