ذكر الضرب الثالث، وأنه نوعان، مع الفرق بينه وبين الثاني، ومن تجب عليه الكفارة والدية

(و) قتل (الخطأ: أن يفعل ما له فعله (?) مثل أن يرمي ما يظنه صيدا أو) يري (غرضا (?) أو) يرمي (شخصا) مباح الدم، كحربي، وزان محصن (فيصيب آدميا) معصوما (لم يقصده) بالقتل فيقتله (?) وكذا لو أراد قطع لحم أو غيره مما له فعله، فسقطت منه السكين على إنسان فقتله (?) .

(و) كذا (عمد الصبي والمجنون) لأنه لا قصد لهما، فهما كالمكلف المخطئ (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015