من تكون عنده الأنثى بعد السبع، وكذا الغلام بعد رشده وحكم الإنفراد مع التفصيل والتوضيح والتحقيق
(وأبو الأنثى أحق بها بعد) أن تستكمل (السبع (?) ويكون الذكر بعد) بلوغه، و (رشدة حيث شاء) (?) لأنه لم يبق عليه ولاية لأحد (?) ويستحب له أن لا ينفرد عن أبويه (?) .