لأنه حق يجب مع اليسار والإعسار، فلم يسقط بمضي الزمان كالأجرة (?) (وإن أنفقت) الزوجة (في غيبته) أي غيبة الزوج (من ماله فبان ميتا غرمها الوارث) للزوج (ما أنفقته بعد موته) لانقطاع وجوب النفقة عليه بموته (?) فما قبضته بعده لا حق لها فيه، فيرجع عليها ببدله (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015