لزوم النفقة في غيبة الزوج، وتغريمها إن كان ميتا

وكذا غطاء ووطاء، وستارة يحتاج إليها (?) واختار ابن نصر الله: انها كماعون الدار ومشط، تجب بقدر الحاجة (?) ومتى انقضى العام والكسوة باقية فعليه كسوة للجديد (?) (وإذا غاب) الزوج أو كان حاضرا (ولم ينفق) على زوجته (لزمته نفقة ما مضى) وكسوته (?) ولو لم يفرضها الحاكم (?) ترك الإنفاق لعذر أولا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015