المكتبة الإسلامية
المكتبة
|
المؤلفون
|
مكتبتي
|
حول الموقع
حاشيه الروض المربع
(صفحة 356)
يعفى عن يسير النجاسات مطلقا في الأطعمة وغيرها
ولو حيضا أو نفاسا
(?)
أو استحاضة
(?)
وعن يسير قيح وصديد من حيوان طاهر لا نجس
(?)
.