ولا يحتاج لمرس وعصر (?) فإن أكل الطعام غسل كغائطه وكبول الأنثى والخنثى، فيغسل كسائر النجاسات (?) قال الشافعي: لم يتبين لي فرق من السنة بينهما وذكر بعضهم أن الغلام أصله من الماء والتراب، والجارية أصلها من اللحم والدم.
وقد أفاده ابن ماجه، وهو غريب قاله في المبدع (?) ولعابهما طاهر (?) (ويعفى في غير مائع و) في غير (مطعوم عن يسير دم نجس) (?) .