(وإن أتت) الموطوءة بشبهة في عدتها (بولد من أحدهما) بعينه (?) (انقضت منه عدتها به) أي بالولد (?) سواء كان من الأول أو من الثاني (?) .

(ثم اعتدت للآخر) بثلاثة قروء (?) ويكون الولد الأول، إذا أتت به لدون ستة أشهر، من وطء الثاني (?) ويكون للثاني، إذا أتت به لأكثر من أربع سنين، منذ بانت من الأول (?) وإن أشكل عرض على القافة (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015