سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد، أو وطء بشبهة (?) ما لم تحمل من الثاني، فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل، ثم تعتد للأول (?) .
(ولا يحتسب منها) أي من عدة الأول (مقامها عند الثاني) بعد وطئه، لانقطاعها بوطئه (?) .
(ثم) بعد اعتدادها للأول (اعتدت للثاني) (?) لأنهما حقان اجتمعا لرجلين، فلم يتداخلا (?) وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك (?) .