(كفارته) أي كفارة الظهار، قياسا على الزوج (?) وعليها التمكين قبل التكفير (?) ويكره نداء أحد الزوجين الآخر، بما يختص بذي رحم محرم، كأبي وأمي (?) (ويصح) الظهار (من كل زوجة) (?) لا من أمة أو أم ولد (?) .