الفيئة بلسانه لعذر، وإمهاله

(وإن ترك) الزوج (وطأها) أي وطء زوجته (إضرارًا بها بلا يمين) على ترك وطئها (?) (ولا عذر) له (فكمول) (?) وكذا من ظاهر ولم يكفر (?) فيضرب له أربعة أشهر (?) فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق (?) فإن أبى طلق عليه الحاكم، أو فسخ النكاح، كما تقدم في المولي (?) وإن انقضت مدة الإيلاء، وبأحدهما عذر يمنع الجماع (?) أمر أن يفيء بلسانه، فيقول: متى قدرت جامعتك (?)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015