دعوى بقاء المدة أو أنه وطئها وحكم ترك وطئها

الفرج فما فاء) لأن الإيلاء يختص بالحلف على ترك الوطء في القبل (?) والفيئة: الرجوع عن ذلك (?) فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها (?) (وإن ادعى) المولي (بقاء المدة) أي مدة الإيلاء، وهي الأربعة أشهر، صدق، لأنه الأصل (?) (أو) ادعى (أنه وطئها وهي ثيب، صدق مع يمينه) (?) لأنه أمر خفي، لا يعلم إلا من جهته (?) (وإن كانت) التي آلى منها (بكرا، أو ادعت البكارة (?) وشهد بذلك) أي ببكارتها (امرأة عدل صدقت) (?) وإن لم يشهد ببكارتها ثقة، فقوله بيمينه (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015