لأن العدة انقضت بوضعه، فصادفها الطلاق بائنا، فلم يقع (?) كقوله: أنت طالق مع انقضاء عدتك (?) وإن ولدتهما معا طلقت ثلاثا (?) (وإن أشكل كيفية وضعهما) بأَن لم يعلم أوضعتهما معا، أو متفرقين (فواحدة) أي فوقع طلقة