فصل في تعليقه بالولادة (?)
يقع ما علق على ولادة بإلقاء ما تبين فيه بعض خلق الإنسان (?) لا بإلقاء علقة ونحوها (?) (إذا علق طلقة على الولادة بذكر، وطلقتين) على الولادة (بأُنثى) بأن إن ولدت ذكرا فأَنت طالق طلقة؛ وإن ولدت أُنثى فأنت طالق طلقتين (فولدت ذكرا، ثم) ولدت (أُنثى، حيا) كان المولود (أَو ميتا (?) طلقت بالأَول) ما علق به، فيقع في المثال طلقة (?) وفي عكسه ثنتان (?) (وبانت بالثاني ولم تلطق به) (?) .