روي عن ابن عباس، وأبي ذر (?) فيكون توقيتا لإيقاعه (?) ويرجع ذلك أنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية، لآخره، وإنما الغاية لأوله (?) (إلا أن ينوي) وقوعه (في الحال، فيقع) في الحال (?) (و) إن قال أنت (طالق إلى سنة؛ تطلق بـ) انقضاء (اثني عشر شهرا) (?) لقوله تعالى {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} (?) أي شهور السنة (?) وتعتبر بالأهلة (?) ويكمل ما حلف في أثنائه بالعدد (?) .