(دين وقبل) ذلك منه حكما (?) لأن آخر هذه الأوقات، ووسطها منها (?) فإرادته لذلك، لا تخالف ظاهر لفظه (?) بخلاف: أنت طالق غدا؛ أو يوم كذا؛ فلا يدين، ولا يقبل منه أنه أراد آخرهما (?) (و) إن قال: (أنت طالق إلى شهر) مثلا (?) (طلقت عند انقضائه) (?) .