لا يقع الطلاق بإضافته إليه ولا بما لا يحتمله

(و) يقع (بالخفية ما نواه) من واحدة أو أكثر (?) فإن نوى الطلاق فقط فواحدة (?) وقول: أنا طالق، أو بائن (?) أو: كلي، أو اشربي، أو اقعدي (?) أو بارك الله عليك ونحوه (?) لغو، ولو نواه طلاقا (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015